منح ترخيص تشغيل مراكز التدريب الصحي المستمر
وثيقة تمكن مالك مركز التدريب الصحي المستمر من تنفيذ دورات تدريبية في مجالات صحية مختلفة معتمدة من وزارة الصحة العامة السكان
رســـــوم تقـديــم الخدمــــــــــة
460,000 ريال
1. تسليم خدمة الجمهور مذكرة طلب فتح معهد جديد والاحالة الى إدارة التعليم المستمر لمراجعة جميع الوثائق للتأكد من صحتها.
2. بعد مراجعة الوثائق والتأكد من صحتها تشكل لجنة للنزول للمعاينة والموافقة عليها من قبل الوزير.
3. الرفع بنتائج تقرير اللجنة وفق الاستمارة المعدة من قبل الإدارة لتنمية الموارد البشرية الى معالي الوزير.
4. بعد التأكد من مطابقة المبنى لجميع الاشتراطات تشكل لجنة فنية لمعاينة التجهيزات والاثاث.
5. الرفع بتقرير اللجنة والعرص على معالي الوزير لإصدار الترخيص
6. اصدار الترخيص من قبل الإدارة العامة والتوقيع عليها من قبل المدير العام والوكيل ومعالي الوزير وتسليمها من قبل خدمة الجمهور للمستفيد.
1. ان يكون مقدم الطلب لفتح ترخيص مركز يمني الجنسية ويخضع لغير اليمنيين لقانون الاستثمار وان يكون حسن السيرة والسلوك وحاصل على شهادة التخصصات الصحية او العلوم الإنسانية وان لا يقل عمره عن (25) سنه.
2. بالنسبة للشركات والمؤسسات ان يكون لديها ترخيص حكومي ساري المفعول وتكون أنشطتها ذات صله بالتعليم.
3. البطاقة الشخصية او جواز سفر ساري المفعول.
4. وثيقة ملكية او عقد الايجار الأصل ساري المفعول.
5. نسخة من مخطط المبنى موضحاً المستحات الداخلية.
6. دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
7. الضمن البنكي بواقع مليون ريال لكل برنامج تدريبي والتعهد بتجديد الضمان البنكي كل سنه.
8. عقود الكادر التعليمي والإداري.