تفاصيل الخدمة

اغلاق منشأة طبية خاصة مخالفة

قرار اغلاق منشاة طبيه خاصة مخالفة وغير ملتزمة بمعاير ولوائح والتعاميم الصادرة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان

 

رســـــوم تقـديـــم الخدمـــــــــــة 

   مجاني

1.    تسليم الرفع من قبل مكتب الصحة او تلقي بلاغات عبر عمليات الوزارة او شكوى من مواطن اوالى خدمة الجمهور.  
2.    الاحالة الى ادارة الرقابة على المنشآت الخاصة.
3.    تشكيل لجنة للنزول وعمل تكليف موقع من قبل الادارة المختصة والاحالة لوكيل قطاع الطب العلاجي والوزير. 
4.    نزول اللجنة الى موقع المنشاة وعمل محاضر ضبط مخالفة والرفع بتقرير تفصيلي الى الوزير للاطلاع على تقرير لجنة النزول.
5.    الاحالة من قبل الوزير الى الادارة العامة للشون القانونية لا صدار قرار الاغلاق الكلي او الجزئي (محددا بعض الاقسام المشمولة بقرار الاغلاق).
6.    احالة القرار الى الوزير للتوقيع والختم. 
7.    نزول لجنة الاغلاق او مخاطبة مكتب الصحة لتنفيذ قرار الاغلاق والرفع بتقرير تفصيلي موثق بصور اغلاق المنشاة المخالفة. 
8.    تسليم الادارة العامة للمنشآت الخاصة صورة من الاوليات المتعلقة بأغلاق المنشاة الي تم اغلاقها للحفظ والمتابعة.

1.    ممارسة العمل بدون تراخيص 
2.    عدم الالتزام باللوائح والتعاميم الصادرة من قبل الوزارة 
3.    عدم التزام المنشاة بالتسعيرة المحددة من الوزارة 
4.    وجود قصور في الكادر الطبي والفني او عدم حصولهم على مزاولات المهنة الصادرة من المجلس الطبي الاعلى 
5.    ممارسة نشاط بتخصصات غير ممنوحة ومصرحة له 
6.    قصور في التجهيزات الطبية المقدمة للخدمة 
7.    عدم مطابقة المنشاة للشروط والمعاير

تصميم وتطوير شركة gov

© وزارة الصحة اليمنية