تفاصيل الخدمة

اغلاق معهد صحي خاص مخالفة

قرار اغلاق منشاة طبيه خاصة مخالفة وغير ملتزمة بمعاير ولوائح والتعاميم الصادرة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان

 

رســـــوم تقـديــم الخدمــــــــــة

    مجاني

1.    تكليف لجنة للنزول ومعاينة المعهد المخالف.
2.    الرفع بنتائج النزول الى معالي الوزير ووكيل قطاع التخطيط.
3.    اصدار قرار من وزير الصحة بأغلاق المعهد.
4.    نشر قرار الاغلاق في الموقع الالكتروني للوزارة او في أحد الصحف الرسمية ان أمكن.
5.    حذف اسم المعهد من قائمة المعاهد المرخصة من الوزارة.

1.    عدم البدء بالنشاط التعليمي لفترة سته أشهر من بعد صدور الترخيص.
2.    طلب صاحب المعهد المرخص بأغلاق المعهد بعد موافاة الوزارة بكل الوثائق والكشوفات المطلوبة.
3.    استخدم المبنى لا غرض أخرى غير ما رخص له من وزارة الصحة.
4.    نقل ترخيص المعهد بالبيع او الهبة او باي وسيله أخرى الى طرف اخر دون الرجوع الى الوزارة.
5.    عدم الالتزام باللوائح والقرارات والاشتراطات والتعاميم الصادرة من الوزارة والدليل الوطني للمعاهد الصحية الخاصة.
6.    انتهاء الترخيص ولم يطالب مالك المعهد بالتجديد عند تجاوز خمسة أشهر من تاريخ الانتهاء.

تصميم وتطوير شركة gov

© وزارة الصحة اليمنية